القاضي (1) والنهاية (2)، لكن مع إلحاق ما يملكه مولاه وفاضل الضريبة.
وهو الموثق: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك مما أخفتك وأرهبتك، فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد وأخذها المولى، أحلال له هي؟ فقال: لا يحل له، لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، قال: فقلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول، قال: إلا أن يعمل له بها، الحديث (3).
وفيه - مضافا إلى ما مر - قصور السند، وتضمنه عدم جواز أخذ المولى ذلك منه، وهو مخالف للإجماع، كما في عبارة المختلف المتقدمة، ونحوها ما صرح به أيضا بعدها بأدنى فاصلة، فقال: لو فرضنا أن العبد يملك فإنه لا يملك ملكا تاما، إذ لمولاه انتزاعه منه إجماعا (4) مضافا إلى احتمال حمله على التقية، لأن الملكية مذهب جماعة من العامة (5)، كما يستفاد من عبارة هؤلاء النقلة للإجماعات المتقدمة، مع ظهور ذيله في ذلك، من حيث تضمنه استحباب الزكاة في مال التجارة، وهو مذهب العامة (6) وإن اشتهر أيضا بين الطائفة.
وبه يمكن الجواب عن الأخبار المتوهم منها الدلالة على الملكية مطلقا، أظهرها دلالة الخبر: عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ