والحلي (1)، عملا بمقتضى الأصل والعمومات بلزوم العقود والشروط، مع تعين (2) المستثنى. وفيه منع على إطلاقه.
ومبطل لهما كذلك، استنادا إلى إفضائه إلى الضرر والتنازع، لأن المشتري قد يختار تبقية هذا الحيوان، وهو يؤدي إلى عدم انتفاع البائع بحقه، وإن اختار البائع ذبحه ليتوصل إلى حقه كان فيه منع المشتري من التصرف بماله بما يختار من التصرفات. وربما كانت التبقية أنفع له من الذبح، فيؤدي إلى التنازع. وفيه ما في سابقه من المنع على إطلاقه.
ومفصل تارة بين حي الحيوان فالثاني، ومذبوحه فالأول، كما في القواعد (3). وهو الأقوى، جمعا بين دليلي القولين، مع سلامتهما عن الإيرادين المتقدمين في البين.
وأخرى كذلك، لكن بزيادة إلحاق ما يراد ذبحه بالمذبوح، كما في المختلف (4) وكلام جماعة، لعدم ورود دليل المنع المتقدم فيه أيضا.
وفيه نظر، فإن إرادة الذبح قد لا يجامعه فقد يحصل البداء، فيؤدي إلى المحذور من الضرر والتنازع، مضافا إلى عدم انحصار دليل المنع في ذلك، بل منه الجهالة، لتفاوت لحم الرأس قلة وكثرة بتفاوت المذبح والجلد دقة وضخامة.
إلا أن يقال: بعدم عد مثل ذلك في العرف جهالة وشراؤه سفاهة. ولعله كذلك في الرأس ظاهرا، إلا أن الدليل الأول قائم جدا.
(ولو اشترك جماعة في شراء الحيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله) من الثمن (كان له منه) أي المبيع (بنسبة ما نقد لا ما شرط) للحسن، بل ربما عد من الصحيح: في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع