(الأشهر) وفاقا للإسكافي (1) والصدوق (2) والطوسي (3) والحلبي (4) وابن حمزة (5) وابن زهرة العلوي (6)، مدعيا هو - كالمبسوط (7) والخلاف (8) - عليه الإجماع. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
منها - زيادة على أكثر النصوص المتقدمة، كالمعتبرة الثلاث الأول، والأولى من الصحاح المقابلة لها -: المعتبرة بالشهرة، مع كون أسانيد بعضها معتبرة، وهي مستفيضة.
منها الصحيح: لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (9).
والموثق: عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثم تباع تلك الأنواع (10).
والمرسل كالموثق: عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان في ملك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك حلال (11).
وقريب منه الصحيح: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا (12).
وهما دالان على المنع في غير محل المنطوق، الذي منه المفروض صريحا في الأول، وظاهرا في الثاني، بملاحظة الأول والخبران: