الصلاح "، وإن أريد بهما " مجرد ظهور الثمرة " - وإن بعد - كان الخبران نصين في الجواز قبله.
وفي الجميع نظر، لاندفاع الأولين بما مر، سيما أدلة نفي الغرر وتاليهما، باحتمال " الطلوع " فيه " بدو الصلاح "، كما مر.
ويكون المراد بقوله: " إن لم يحمل... إلى آخره " إن خاست.
وارتكاب هذا الحمل فيه - وإن بعد - أولى من ارتكاب الحمل فيما مر، لكونه بوجوه كثيرة أعظمها الشهرة وأدلة نفي الغرر - المتفق عليها فتوى ورواية - بالترجيح أولى وأظهر.
وربما يستأنس لحمل " الطلوع " فيه على " البلوغ " بملاحظة الصحيح الثاني، حيث اشترط في نفي بأس الشراء ثلاث سنين وقوعه قبل " البلوغ " الذي مر أن الظاهر منه " بدو الصلاح "، وجعله المعيار له، دون غيره، مع تضمنه قوله في الصدر تعليلا للجواز: " إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل ". ولو كان المعيار هو " الظهور " لكان التبديل به عن " البلوغ " أولى، كما لا يخفى.
ومنه يظهر الجواب عن الاستناد إليه وإلى المعتبرين، من حيث جعلهما المعيار في الجواز مع تعدد السنين والمنع مع الاتحاد هو " قبل الإطعام " الظاهر في بدو الصلاح، مع حكاية التصريح به عن الصحاح: قال: أطعمت النخلة إذا أدرك ثمرها، وأطعمت البسرة، أي صار لها طعم (1).
ثم لو سلم الإطلاق المتوهم، لأجيب عنه بالتقييد بما تقدم، لما تقدم.
فالقول بالمنع متعين.
(و) كذا (لا) يجوز بيعها سنة واحدة (بعد ظهورها) مطلقا بشرط التبقية أو مطلقا (ما لم يبد صلاحها، وهو أن يحمر أو يصفر على) الأظهر