المغشوش جدا، بناء على أن التراب لا قيمة له لتصلح في مقابل الزائد أصلا.
ومنه يعلم جواز بيع التراب بالخالص مع مساواة مقدار جوهريهما، لعدم الزيادة أصلا، والتراب لعدم قيمة له وجوده كعدمه.
(ويباع) أحد الترابين (بغيره) أي بغير جنسه، نقدا كان، أم لا مطلقا.
(ولو جمعا) أي الترابان بأن خلطا ومزجا أريد بيعهما في صفقة واحدة معا (جاز بيعه) أي المجموع (بهما) أي بخالصهما معا، لكونه من الضميمة المصححة لذلك قطعا وإن جهل مساواة مقدار الثمن والمثمن منهما للآخر، وللمعتبرة.
منها الخبر (1): عن الجوهر الذي يخرج عن المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه بالذهب والفضة (2).
ويجوز بيعهما معا أيضا بأحدهما، مع العلم بالزيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضا عن الآخر، وأولى منهما بيعهما بغيرهما.
(ويباع جوهر الرصاص) بفتح الراء (والنحاس) بضم النون (بالذهب والفضة (3) وإن كان فيه يسير من ذلك) مطلقا، وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير، ولم يقبض قبل التفرق ما يساويه، بلا خلاف في الظاهر، لأنه لقلته مضمحل، وتابع غير مقصود بالبيع، وللنصوص.
منها الصحيح وغيره: في الأسرب يشترى بالفضة، فقال: إن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس (4).
ومثله المنقوش منهما على الجدران والسقوف بحيث لا يحصل منهما