إلى خصوص النصوص.
منها الصحيحان: عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين، قال:
لا بأس به يدا بيد (1).
(ويستوي في اعتبار التماثل) المشترط في صحة بيع الربويات مطلقا (الصحيح والمكسور والمصوغ) وغيره بلا خلاف، فإن جيد كل جنس ورديئه واحد، فلا ربا مع التماثل في المقدار، مضافا إلى خصوص النصوص في المضمار.
منها الصحيح: عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن، فيقول:
الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن، فقال: لا بأس، فقلت: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة، قال: لا بأس به (2).
(وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه) الخالص بلا خلاف، بل عليه الإجماع في بعض العبارات. وهو الحجة، مضافا إلى لزوم الربا فيه، باحتمال مساواة الجنس الصافي للمغشوش في المقدار، فيلزم زيادة الغش فيه على الصافي، وهو الربا المحرم.
فلا يباع بالجنس (إلا أن يعلم) زيادة الصافي ولو على فرض الندرة، أو (مقدار ما فيه) أي في المغشوش من الجوهر الخالص (فيزاد الثمن عن قدر) ذلك (الجوهر) ولو يسيرا لم يكن بقيمة الغش، بعد أن يكون متمولا في العرف والعادة، فيكون قد زيد حينئذ (بما يقابل الغش).
وتقييد منع البيع بالجنس يقتضي الجواز بغيره على الإطلاق ولو حالة الجهل بمقدار المغشوش.
وهو كذلك، للأصل، وفقد المانع من احتمال الربا، بناء على اختلاف