الصحيح وغيرها - به مستفيضة، بل كادت تكون متواترة.
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة في بحث الصرف في بيع السيوف المحلاة بالذهب والفضة - المعتبرة المستفيضة، منها الصحيحان.
في أحدهما: قلت له أشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم، فقال:
لا بأس بذلك إن أبي كان أجرى على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال (1).
وفي الثاني: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيهما ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به (2).
والخبر: عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما، فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس به (3).
وإطلاقها - ككلام أكثر الأصحاب - يقتضي إطلاق الجواز ولو مع عدم قصد صرف كل إلى ما يخالفه، وبه صرح في الدروس، وأنه لا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع (4)، في مقابل الزيادة وحصول التفاوت عند المقابلة.
وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه غير قادح، لحصوله بالتقسيط، لا بالمعاوضة الجديدة، فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع.
فالتقسيط غير معتبر، ولا مفتقر إليه.