لبيع الصرف فيه.
وفي الثاني: إلى فقده فيه، الموجب لفساده.
وفي الثالث: إلى تبعض الصفقة الذي هو عيب وموجب للخيار عند الجماعة، وساعدته قضية نفي الضرر، المتفق عليها فتوى ورواية.
وفي الرابع بقسميه: إلى استناد الضرر الموجب للخيار إلى المفرط، فيكون بالتفريط قادما عليه، فلا موجب لخياره، مع اقتضاء الأصل والعمومات عدمه.
وأما ما ربما يستشكل به في الأول: مما في الصحيح: في رجل يبتاع من رجل بدينار هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذه منه ورقا أو بيعا؟ قال: ما أحب أن أترك شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله (1)، فليس بصحيح.
لمنع الدلالة على المنع أولا، واحتمال انصرافه على تقديره إلى صحة المجموع من حيث المجموع ولا كلام فيه ثانيا.
(ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل) العقد، بلا خلاف في الظاهر، للأصل، والعمومات، وعدم استفادة شئ من أخبار الشرط، عدا التقابض قبل التفرق بالأبدان، كما في خيار المجلس لا المجلس.
ففي بعض الصحاح المتقدمة: لا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطا فانز معه (2).
(ولو وكل أحدهما) صاحبه أو أجنبيا (في القبض فافترقا قبله بطل) العقد، لعدم الشرط، وهو التقابض قبل تفارق المتعاقدين، وبه وقع التصريح في بعض الصحاح المتقدمة. هذا إذا وكله في القبض دون الصرف.