خاصة، فلم يشترط الشرط المتقدم إليه الإشارة، للمستفيضة.
منها الموثق: عن الرجل يحل له أن يسلف دنانير كذا بكذا درهما إلى أجل، قال: نعم لا بأس به.
وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة، قال: نعم، إنما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء (1).
وهي مع ضعف أكثرها وقصور سند باقيها ضعيفة التكافؤ، لما مضى من وجوه شتى.
فطرحها أو تأويلها بما ذكره الشيخ في الكتابين (2) وغيره من أصحابنا (3) متعين جدا وإن خالفت التقية، على ما ذكره بعض الأجلة (4)، لعدم بلوغ هذا المرجح المرجحات المتقدمة النصية والاعتبارية.
ثم مقتضى الأصل، والعمومات واختصاص المثبت للشرط من النص والفتوى بالبيع خاصة عدمه فيما عداه من مطلق المعاوضة، وليس كالربا في ظاهر الجماعة.
(و) ذكر الفاضلان (5) والشهيدان (6): أنه (لو قبض البعض) خاصة قبل التفرق (صح فيما قبض) وبطل في الباقي، وتخيرا معا في إجازة ما يصح فيه وفسخه، إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض. ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما. ولو اختص به أحدهما سقط خياره خاصة.
وهو كذلك.
استنادا في الأول: إلى الأصل، والعمومات، ووجود الشرط المصحح