وفي الخبر: عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين، قال: لا بأس به يدا بيد (1).
والمناقشة بقصور سنده كغيره، ودلالتهما - كالصحاح - بعدم الدلالة على البطلان، بل غايتهما ثبوت البأس مع عدم التقابض، وهو ك " لا أحب " أعم من البطلان، وغاية الصحاح الأمر بالتقابض والنهي عن التفرق قبله، اللذين مقتضاهما وجوبه شرعا، ولم يقولوا به، إلا من شذ منهم، كالفاضل في التذكرة (2) والشهيد في الدروس (3)، حيث أطلقا الوجوب عليه، مع احتمال كلامهما الشرطي دون الشرعي، ومع ذلك فالوجوب غايته الإثم بالمخالفة، لا بطلان المعاملة، بناء على الأظهر الأشهر بين الطائفة، من اختصاص اقتضاء النهي للفساد بالعبادة.
مدفوعة: بانجبار الجميع بعمل الطائفة، والإجماعات المحكية، وهما أقوى قرينة وأمارة على صحة السند، وبيان الدلالة. مع أن حمل الأمر والنهي على حقيقتهما غير ممكن، بناء على تبادر الإرشاد منهما دون الوجوب والحرمة، في أمثال موارد الأخبار المزبورة.
ولعله لذا قال بالوجوب الشرطي دون الشرعي معظم الطائفة، بل عامتهم، كما احتمله جماعة.
ولا وجه للإرشاد في الظاهر، سيما بمعونة ضم فهم الطائفة، سوى بطلان المعاملة مع عدم التقابض قبل المفارقة، مع أن كل من أوجب التقابض ومنع من دونه قال بالفساد مع عدم حصوله، وكل من قال بالصحة من دونه لم يوجب التقابض لا شرعا ولا شرطا.
وكيف كان، فلا ريب في المسألة خلافا للمحكي عن الصدوق (4)