واعتمادا في الكراهة إلى الشبهة الناشئة من إطلاق القول والرواية بالحرمة.
خلافا للأكثر ومنهم الشيخان (1) والديلمي (2) والقاضي (3) والإسكافي (4) وابنا حمزة (5) وزهرة (6)، فأطلقوا الحرمة وإن اختلفت عبائرهم في اختصاصها بالمجانس، أو العموم له وللغير.
ولا يبعد إرادتهم الاختصاص، كما يستفاد من الأخير، والمحكي عن الخلاف الإجماع عليه، وعلى أصل المنع فيه (7)، وبه يشعر عبارة المختلف (8) والدروس (9)، حيث نسبا القول الأول إلى الشذوذ والندرة.
وينبغي القطع بها في المجانس في الصورة الثانية. وأما في الأولى فلعلها أيضا لا يخلو فيها عن قوة، لإطلاق الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة، والموثقة: أن أمير المؤمنين (عليه السلام): كره اللحم بالحيوان (10).
وبهما يقيد إطلاق أدلة حصر الربا في المقدر بأحد التقديرين، لكونهما أقوى منها بمراتب شتى.
والمناقشة في الرواية بقصور السند والدلالة مدفوعة.
أولا: بانجبارهما بالشهرة.
وثانيا: بكون الموثقة في نفسها حجة، وأن القرينة على إرادة الحرمة من لفظ " الكراهة " فيها ظاهرة، بمعونة ما تقدم إليه الإشارة غير مرة، من دلالة