ففي النبوي: بعد أن سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص إذا جف؟
فقيل له: نعم، فقال: لا إذا (1).
وفي الصحيح وغيره، لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص (2).
خلافا للاستبصار (3) وموضع من المبسوط (4) والحلي (5)، تمسكا بالأصل، والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة، لاختصاص أدلة حرمة الربا والزيادة بالحاصلة وقت المبايعة، وهي هنا مفقودة، ولذا لم يتعد كثير من المانعين هنا إلى الغير في المسألة الآتية، وقدحا في النصوص المتقدمة.
أولا: بركاكة النبوي متنا، والصحيح وما بعده دلالة، لأعمية عدم الصلاحية من الحرمة جدا، كما اعترف بها المتأخرون مكررا، مع احتمال حملها على المنع نسيئة، كما يستفاد من الصحيح مقيدا (6): أن أمير المؤمنين (عليه السلام): كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله (7). ولا كلام فيه أصلا.
وثانيا: بالمعارضة بالموثق المجوز لذلك ظاهرا: عن العنب بالزبيب، قال: لا يصلح، إلا مثلا بمثل، قلت: والرطب والتمر، قال: مثلا بمثل (8).
وحمل المماثلة على الوصف - أي في الرطوبة واليبوسة، فيكون كناية عن المنع، وحصر الجواز في العنب بالعنب أو الزبيب بالزبيب، وهكذا في الأخيرين - بعيد جدا، سيما بعد تتبع موارد استعمالها في أخبار الربا،