ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا.
الثاني: في الحق ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة، ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.
الثالث: في الراهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء، لأنه تعريض للإبطال.
وفيه رواية بالجواز مهجورة، ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن.
وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، أشبهه الجواز.
الرابع: في المرتهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن، ولو عزل له لم ينعزل، وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة.
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا.
وفي الميت رواية أخرى.
ولو قصر الرهن عن الدين، ضرب مع الغرماء بالفاضل.
والرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم