ولا ينافيه حمل الاستبصار الأول على ما عدا عذرة الانسان الشامل لعذرة ما لا يؤكل لحمه من البهائم (1)، لأن مثل ذلك لا يعد فتوى له، وإلا لما انحصر فتاويه في عد مع احتمال أن يريد به عذرة مأكول اللحم خاصة، فإنه يجوز الاكتساب بها، كما هو ظاهر العبارة.
وفاقا للمرتضى (2) والحلي (3) وأحد قولي الطوسي (4) وأكثر المتأخرين، بل لعله عليه عامتهم، لطهارتها وجواز الانتفاع بها، فيشملها الأصل والعمومات، مضافا إلى الإجماع المحكي عن المرتضى (5)، والموثق المجوز لبيعها ثانيا بعد المنع عنه أولا، بحمل الثاني على النجس، والأول على الطاهر جمعا (6). والشاهد ما مر من الإجماع وغيره.
خلافا للمفيد والديلمي، فمنعا عنه وعن الأبوال (7) إلا ما تضمنه الاستثناء الآتي، للاستخباث وعدم الانتفاع.
ولا دليل على ملازمة الأول للمنع بعد إمكان الانتفاع به وجدانا. وبه يظهر وجه المنع عن الثاني.
(وقيل) كما عن النهاية، وفي النسبة مناقشة، لتشويش العبارة (بالمنع من الأبوال) مطلقا خاصة (8) (إلا بول الإبل) للاستشفاء مع الضرورة إليه (9). للمنع ما مر. وللجواز في المستثنى الاجماع في الظاهر، وصريح النصوص.
منها الموثق: عن بول البقر يشربه الرجل، قال: إن كان محتاجا إليه