الثاني في أحكامه:
وهي خمسة مسائل:
الأولى: لا يجوز بيع السلم قبل حلوله، ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره.
وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه.
وكذا بيع الدين، فإن باعه بما هو حاضر صح.
وكذا إن باعه بمضمون حال.
ولو شرط تأجيل الثمن.
قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين.
وقيل: يكره، وهو الأشبه.
أما لو باع دينا في ذمة زيد بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز، لأنه بيع دين بدين.
الثانية: إذا دفع دون الصفة وبرضا المسلم صح.
ولو دفع بالصفة وجب القبول.
وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.
الثالثة: إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.
الثالثة: إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب كان مخيرا بين الفسخ والصبر.
الرابعة: إذا دفع من غير الجنس ورضى الغريم ولم يساعره احتسب بقيمة يوم الإقباض.
الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة.