ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها.
قيل: يصح، والأشبه المنع، للجهالة.
ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن.
النظر الثالث في لواحقه:
وهي قسمان:
(الأول) في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الإذن، فلو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق، ولا يلزم المولى، ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه، ولو أعتقه فروايتان (إحداهما) يسعى في الدين (والأخرى) لا يسقط عن ذمة المولى، وهو الأشهر، ولو مات المولى كان الدين في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم، ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى العبد فيه؟
قيل: نعم.
وقيل: يتبع به إذا أعتق، وهو أشبه.
(القسم الثاني) في القرض، وفيه أجر عظيم ينشأ من معونة المحتاج تطوعا، ويجب الاقتصار على العوض، ولو شرط النفع ولو بزيادة في الصفة حرم، نعم لو تبرع المقترض بالزيادة في العين أو الصفة لم يحرم.
ويقترض الذهب والفضة وزنا، والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا.
ويملك الشئ المقترض (المستقرض خ) بالقبض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه، ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.
ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله