صح وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد.
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في المختلف.
ويستوي في اعتبار التماثل الصحيح والمكسور والمصوغ، وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش.
ولا يباع تراب الذهب بالذهب، ولا تراب الفضة بالفضة، ويباع بغيره، ولو جمعا جاز بيعه بهما، ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك، ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف، ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.
مسائل الأولى: إذا دفع زيادة عما للبائع صح، وتكون الزيادة أمانة.
وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا، ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.
الثانية: يجوز أن يبدل له درهما بدرهم، ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم، ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى.
الثالثة: الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم تبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، وإن تساويا بيعت بهما.
الرابعة: المراكب والسيوف المحلاة إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس