كتاب الرهن وأركانه أربعة:
الأول: في الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن، ولا بد فيه من الإيجاب والقبول.
وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر نعم.
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، ويصح بيعه، منفردا كان أو مشاعا، ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك، ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه، وهو لازم من جهة الراهن.
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح.
ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل.
وفائدة الرهن للراهن.
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.
ولو كان دينان وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما.