كتاب الحجر المحجور: هو الممنوع من التصرف في ماله، وأسبابه ستة، الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.
ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين:
(الأول) البلوغ: وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد، ويشترك في هذين الذكور والإناث.
أو السني، وهو بلوغ خمس عشرة سنة.
وفي رواية: من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.
وفي رواية أخرى: بلوغ عشر، وفي الأنثى بلوغ تسع.
(الثاني) الرشد: وهو أن يكون مصلحا لماله.
وفي اعتبار العدالة تردد.
ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن، ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات، ويثبت بشهادة رجلين في الرجال، وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.