حكم للسابق، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان. وفي رواية: يقرع بينهما.
الفصل الثامن: في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه.
والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه.
الأول الشروط:
وهي خمسة:
(الأول) ذكر الجنس والوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه.
(الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، فلو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.
ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه، لكنه يكره.
(الثالث) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد، ولا يصح في القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما، ولا في الماء قربا.
وكذا يشترط التقدير في الثمن.
وقيل: يكفي المشاهدة.
(الرابع) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.
(الخامس) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ولو كان معدوما وقت العقد.