ما تقوم به البينة، لا ما يثبت في دفتر وحساب، ولا ما يقر به المضمون عنه.
القسم الثاني: الحوالة وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، ويشترط رضاء الثلاثة.
وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال، ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ، نعم لو قبل لزمت، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه.
ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره، ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال.
وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع.
القسم الثالث: الكفالة وهي التعهد بالنفس، ويعتبر رضا الكافل والمكفول له دون المكفول عنه.
وفي اشتراط الأجل قولان، وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ، وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم أو ما عليه.
ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا، كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.
ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه، ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية، وتبطل الكفالة بموت المكفول عنه.