يتلف بتعد أو تفريط، وليس له التصرف فيه، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة.
ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا.
وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث، ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث، وله إحلافه إن ادعى عليه العلم.
ولو باع الرهن وقف على الإجازة، ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح، ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل.
ويلحق به مسائل النزاع وهي أربع:
الأولى: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه.
وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف، ولو اختلفا فالقول قول الراهن.
وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه.
الثانية: لو اختلفا فيما عليه الرهن فالقول قول الراهن.
وفي رواية: القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.
الثالثة: لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه.
وفيه رواية أخرى متروكة.
الرابعة: لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.