وفي الفقيه بعد نقله زاد: لأن الناس يقولون: لا، وإنما فعل ذلك للتقية (1).
وهذه الزيادة نص في ورود المنع على تقديره مورد التقية، كالسكوت والضرب على النسيئة.
ولا يقدح احتمال كونها من الصدوق، لكونه من أهل الاطلاع والخبرة بمذاهب العامة، مسموعا حكايته لمثله بالبديهة، سيما بعد أن وافقه فيها من المتأخرين جماعة.
والثالث: للإطلاق الشامل لصورة البيع نقدا متروك الظاهر جدا.
وفي الثاني: إلى الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة سيما من هؤلاء الجماعة الذين هم عظماء الطائفة.
واحتمال الذب عن ضعف الدلالة أولا: بثبوت المسامحة في أخبار الربا بالتعبير عن " الحرمة " بلفظ " البأس " و " الكراهة " و " نفي الصلاحية "، كما مضت إليه الإشارة.
وثانيا: بصراحة الكراهة في الصحيحة الثالثة، من حيث نسبتها إلى علي (عليه السلام) في الحرمة، بعد ملاحظة كثير من المعتبرة الدالة: على أنه ما كان يكره إلا الحرام.
والأصل والعمومات وإطلاق المعتبرة لا تبلغ قوة المعارضة لمثل هذه الصحيحة الصريحة، ولو بالضميمة المعتضدة بسابقتها من الصحيحتين، الظاهر في الدلالة بمعونة ما مر إليه الإشارة، مع احتمال كون المنع فيها عن النسيئة لأجلها من حيث هي هي، كما في الصرف، لا من حيث الربا.
فلا معارضة بينها وبين ما دل من تلك المعتبرة على حصر الربا في المكيل والموزون، فتأمل.