لما مر، ومنه حصول الضرر بتبعيض الصفقة الذي يعد ضررا عرفا وعادة.
(و) كذا (لو اشترى اثنان) مثلا (شيئا) مطلقا من بائع كذلك (في) عقد واحد و (صفقة) واحدة (فلهما الرد) معا (بالعيب، أو) أخذ (الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد) دون الأرش (على الأظهر) الأشهر، وفاقا للشيخين (1) والحلبي (2) والقاضي (3) والديلمي (4) وابن حمزة (5)، لما مر إليه الإشارة من الأصل، واختصاص المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنص بحكم (6) الخلاف، والتبادر بغير محل الفرض، والضرر بتبعيض الصفقة، مضافا إلى الضرر بالشركة فيما لو حدث عيب بالبعض بعد الصفقة فإنه يمنع من الرد بالإضافة إليه، فانفراد الآخر بالرد يوجب الشركة بين البائع والمشتري الآخر. خلافا للإسكافي (7).
والقول الثاني للطوسي (8) والقاضي (9) والحلي (10)، فجوزوا التفريق هنا، للعموم، ولجريانه مجرى عقدين بسبب تعدد المشتري، فإن التعدد في البيع يتحقق تارة بتعدد البائع، وأخرى بتعدد المشتري، وثالثا بتعدد العقد، ولأن عيب التبعض جاء من قبله حيث باع من اثنين، وهذا إنما يتم مع علمه بالتعدد.
وللتحرير (11) وغيره فالتفصيل بين العلم به فالثاني، وعدمه فالأول، جمعا. وفيهما نظر يظهر وجهه مما مر.
(والوطء يمنع رد الأمة) المعيبة بالإجماع والصحاح المستفيضة الآتية