المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
من الزمان ثم يكون حرا بعد ذلك كان جائزا، فإن أبق المملوك قبل انقضاء العدة انتقض التدبير (1) فإن وجده ذلك كان مملوكا له يفعل به ما يشاء.
" باب جناية المدبر وعليه " إذا جنى المدبر كان كالعبد إن شاء سيده تطوع عنه بإخراج أرش الجناية فإن فعل بعد (2) ذلك لم ينقض التدبير فإن لم يفعل كان عليه تسليمه وذلك رجوع من تدبيره. فإن كانت الجناية تستغرق رقبته بيع فيها ويدفع إلى المجني عليه أرش جنايته، فإن نقص ثمنه عن الجناية لم يلزم سيده إتمام ذلك؟! فإن كانت الجناية قليلة وثمن المدبر كثيرا قيل لسيده إن أردت أن تباع جميعه فيدفع إلى المجني عليه أرش الجناية ويدفع إليك الباقي من الثمن فعلنا، لأنه قد كان له بيعه من غير جناية منه، وإن أردت افتديته بما وجب في عتقه (3) من الجناية، وإن أردت بيع منه بقدر أرش الجناية وكان ما بقي مدبرا بمنزلة العبد ما دام سيده حيا.
وإذا جنى على المدبر بتلفه أو بتلف بعضه فأخذ سيده قيمته أو أرش ما أصيب منه، كان مالا من ماله إن اختار جعله في مثله، وإن اختار فعل فيه ما شاء فإن كان الذي جنى عليه عبدا يسلم إليه والمدبر حي فهو على تدبيره، والقول في العبد المسلم في جرح المدبر إلى سيد المدبر كالقول فيما أخذ من أرش الجناية عليه من عين أو ورق فإن شاء جعله مدبرا معه، وإن شاء باعه أو فعل به ما أراد.
وإذا جنى المدبر أو الجارية المدبرة جنايات يبلغ أرشها مأة من الإبل، ولم

(1) يظهر منه أن هذا من قسم التدبير فيشمله ما دل على أن الإباق مبطل له والفرق بينه وبين ما قبله بالنص لكن الظاهر من تعريفهم له في أول الباب اختصاصه بالعتق بعد موته ولم أر نصا للمقام بل تقدم في العتق خلافه في فرع آخر يشبه هذا.
(2) أي فعل السيد ذلك بعد الجناية (3) الأصوب " في عنقه " بالنون
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست