ففي الصحيح: عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبضه بيعه، وإلا فلا بيع بينهما (1).
وفي آخر: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له (2).
وفي الموثق: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له (3).
وليس فيها كغيرها اشتراط عدم إقباض المبيع، بل إطلاقها يشمل صورتي إقباضه وعدمه، بل ربما كان ظاهرا في الصورة الأولى إن قلنا بأن القبض في نحو المتاع هو الأخذ باليد، لغلبة تحققه بعد عقد البيع.
نعم لو قلنا بأن القبض فيه هو النقل لم يكن للإطلاق ظهور في ذلك، بل ظاهر السياق عدم تحققه. فتدبر.
ولعل استناد الأصحاب إلى هذه الأخبار مع اشتراطهم عدم إقباض المبيع مبني على كون القبض عندهم في نحو المتاع هو النقل، لا مجرد القبض باليد. وسيأتي الكلام فيه [إن شاء الله تعالى] (4).
إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الاشتراط، بل عبارات نقلة الإجماع مصرحة به.
وربما كان في الصحيح الأول إشعار به ظاهرا، بل دلالة عليه، فلا مندوحة عنه، مع لزوم الاقتصار في الخيار، المخالف فيه للأصل على القدر المتيقن من الإطلاق، مع أن في الغنية نسب ذلك إلى رواية الأصحاب (5).
نعم عن الشيخ القول بجواز الفسخ مع تعذر قبض الثمن (6) [وقواه في