للصحيح: عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال (عليه السلام): لو أنه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (1)، مضافا إلى حديث نفي الضرار (2).
ومنه يظهر المستند في قوله: (وكذا لو لم يره البائع) وباعه (واشترى) المشتري منه (بالوصف) متعلق بالبائع، أي باعه من دون أن يراه، بل بالوصف، سواء كان من المشتري، أو ثالث (كان الخيار للبائع) خاصة (لو كان بخلاف الصفة) إذا كان الوصف من المشتري، وله أيضا إذا كان من ثالث وزاد ونقص باعتبارين، ويقدم الفاسخ منهما، كما مضى.
ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة.
وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره، لدخول الضرر بتبعض الصفقة.
ويمكن الاستناد له إلى الصحيحة السابقة إن جعل المشار إليه بذلك تمام الضيعة، لا خصوص القطعة الغير المرئية. ولا ينافيه لو عكس الإشارة، فإن غايتها إثبات الخيار له في تلك القطعة، وهو لم يدل على جواز الاقتصار بفسخها خاصة.
وهل هذا الخيار على الفور، أو التراخي؟ وجهان.
أشهرهما الأول، اقتصارا فيما خالف الأصل، الدال على لزوم العقد على أقل ما يندفع به الضرر، المثبت لأصل هذا الخيار.
وأجودهما الثاني: لإطلاق النص والاستصحاب، إلا إذا استلزم الضرر فيلزم بالاختيار.
(وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى) وهو السابع، ولم يذكره هنا،