ولا يخلو عن قوة، سيما بملاحظة عمل الحلي، والأخبار الأخر الصريحة في الحرمة.
منها: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (1). ونحوه في لعنه غيره (2).
ومنها الخبران المروي أحدهما عن المجالس: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع (3).
وثانيهما عن قرب الإسناد: أن عليا (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، وقال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن (4).
ونحوهما في المنع خاصة المروي عن نهج البلاغة عنه (عليه السلام) (5) وعن كتاب ورام بن أبي فراس: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، عن جبرائيل (عليه السلام)، قال: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا؟ قال: لثلاثة:
المحتكرين، والمدمنين للخمر، والقوادين (6).
مضافا إلى التأيد باستلزامه الضرر على المسلمين المنفي، وباجبار المحتكر على البيع بالإجماع، كما يأتي.
خلافا للشيخين فيكره (7)، وتبعهما المصنف والفاضل في قوله الآخر (8)، للأصل، وعموم السلطنة على المال، وقصور الروايات الأخيرة