العقد، فلو اشترط قبله لم يلزم، ولعله لإطلاق النص المثبت للخيار، والنصوص المستفيضة، الواردة في النكاح، الدالة على هدمه الشروط قبله، الشاملة للمقام عموما أو فحوى (1).
ولا يخلو عن قوة، إلا إذا أوقعا العقد على الشرط المتقدم، فإنه حينئذ كالجزء.
خلافا للشيخ (2)، فأسقط به الخيار على الإطلاق. وهو غير بعيد، لولا نصوص النكاح، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد، واختصاص النص المثبت للخيار بحكم التبادر بغير محل الفرض.
ونحو الإشتراط في إسقاط الخيار عند الأصحاب أمران:
أحدهما: إسقاطهما أو أحدهما إياه بعد العقد بقولهما أسقطنا الخيار وأوجبنا البيع أو اخترناه أو ما أدى ذلك إجماعا، كما في الغنية (3) وعن التذكرة (4). وهو الحجة المقيدة لإطلاق ما مر من المستفيضة المثبتة للخيار في المسألة، مضافا إلى مفهوم بعض المعتبرة الواردة في خيار الحيوان، وفيه:
فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة فذلك رضى منه فلا شرط له (5).
ومنه يظهر الوجه فيما ذكروه من المسقط الثاني، وهو التصرف، ولا ريب فيه أن تحقق من كل من المتبائعين في مال الآخر، كما يستفاد من مفهوم الخبر، بل منطوقه.
وأما السقوط بتصرف كل في ماله - كما ذكروه - فوجهه بعد لم يظهر،