وغيرها من المعتبرة الخاصية والعامية (1).
وما في شواذ أخبارنا مما دل على اللزوم على الإطلاق بعد الصفقة وإن كان معتبر السند بالموثقية، فمطروح أو محمول على التقية على رأي أبي حنيفة (2)، فإنه القائل بمضمونه، والراد بقوله هذا القول سيد البرية باعترافه وفتواه المنحوسة، وهو أحد مطاعنه المشهورة. وبما ذكر من الأدلة يخصص عمومات الكتاب والسنة في لزوم المعاملة بإجراء الصيغة بشرائطها المعتبرة.
فلا شبهة في المسألة، فلهما الخيار (في كل مبيع) ما (لم يشترطا فيه) أي في العقد (سقوطه) فلو اشترطاه أو أحدهما سقط بحسب الشرط، بلا خلاف يعرف، كما في كلام جماعة، بل عليه الإجماع في الغنية (3). وهو الحجة المقيدة لإطلاق ما مر من المستفيضة، مع أن شمولها لمحل الفرض محل مناقشة، بل ظاهرها بحكم التبادر الاختصاص بغيره.
وما ربما يتوهم من مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد بناء على اقتضائه ثبوت الخيار على الإطلاق فيفسد (4) مدفوع.
أولا: بعدم تسليم الاقتضاء في المقام.
وثانيا: باستلزامه عدم صحة شئ من الشروط في العقود، لأن مقتضاها لزوم الوفاء بها مطلقا، فتخصيصها بالشروط مخالفة لمقتضاها.
فالتحقيق: أن ثبوت الخيار مقتضى العقد المطلق لا المشروط بإسقاطه، فإن مقتضاه حينئذ السقوط فيلزم، لأن الشرط على هذا جزء من العقد.
ثم ظاهر العبارة وغيرها اختصاص الشرط المسقط بالمذكور في متن