البلد، لعدم صدق الخروج عن المصر حينئذ، إلا أن عموم التعليل فيه ربما يدل على المنع فيه أيضا.
وعلى القولين يصح البيع، لتعلق النهي بالخارج، إلا أن النهي عن أكل ما تلقي وشرائه في الخبر الأول ربما أشعر بالفساد، كما عن الإسكافي (1).
(و) على الصحة (يثبت الخيار) للركب (إن ثبت الغبن) الفاحش على الأشهر الأظهر، إذ لا ضرر ولا ضرار في الشرع.
وهل هو على التراخي، أم الفور؟ قولان، والاستصحاب يقتضي المصير إلى الأول، كما عن التحرير، وفاقا للطوسي، إلا أنه قيده بثلاثة أيام، كما عن التحرير أيضا (2).
خلافا للأكثر فالثاني، اقتصارا (3) فيما خالف الأصل، الدال على لزوم البيع على أقل ما يندفع به الضرر، الموجب لهذا الخيار من أصله.
(والزيادة في السلعة مواطاة للبائع) يعني لا يقدم على شئ لا يريده بما فوق ثمنه ترغيبا للمشتري، للمروي عن معاني الأخبار: قال: لا تناجشوا ولا تدابروا، قال: ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر الهجران (4).
والأصح التحريم، وفاقا للأكثر، كما حكي، بل نفى عنه في المهذب (5) الخلاف، وعن المنتهى (6) والمحقق الثاني الإجماع عليه (7). وهو الحجة، مضافا إلى أنه غش (وهو) المسمى ب (النجش).
ولا يبطل به البيع وإن تخير المشتري مع الغبن، لنفي الضرر، وفاقا للأكثر