في الأمر المحرم خاصة، مع أن المكروه إنما هو طلب الترك وقد حصل من من الطالب، من دون توقف على إعانة الملتمس، فليس في إجابته له إعانة على الكراهة. فتأمل.
(وأن يتوكل) في بيع المال (حاضر لباد (1)) وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويا، للنصوص.
منها: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله تعالى بعضهم من بعض.
وفي بعض النسخ: ذروا المسلمين يرزق الله تعالى (2). ونحوه المروي عن مجالس الشيخ (3).
وسئل عن تفسيره في بعضها؟ فقال: إن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى فلا يجوز أن يبيع لهم أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد (4).
وظاهره الاختصاص بالنوعين لا كل ما يجلب، كما هو ظاهر الأصحاب، ولذا اقتصر عليهما بعض المتأخرين (5).
والعموم أولى تبعا لهم، إلتفاتا إلى عموم التعليل، وحملا للمفسر على الغالب.
ومنه - مضافا إلى التعليل - يظهر الوجه في تعميم البادي للقروي.
وظاهر النهي التحريم (و) لذا (قيل: يحرم) كما عن الخلاف (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) والوسيلة (9) إلا أن الأصل مع ضعف الأسانيد