(وقيل) كما عن المبسوط (1) وابن حمزة (2): أنه يكون (في الملح) (3) أيضا، وقواه في المسالك (4)، وأفتى به صريحا في الروضة (5)، تبعا للمعة (6) والقواعد (7)، ولعله لفحوى الأخبار المتقدمة، لأن احتياج الناس إليه أشد مع توقف أغلب المآكل عليه.
وفيه مناقشة، مع استلزامه الزيادة على السبعة، فإن الأشياء المحتاج إليها الناس فيها غير منحصرة، ولكن لا بأس به على القول بالكراهة.
(و) إنما (تتحقق الكراهة إذا) اشتراه و (استبقاه لزيادة الثمن) مع فقده في البلد واحتياج الناس إليه (ولم يوجد بائع) ولا باذل مطلقا (غيره).
فلو لم يشتره، بل كان من غلته لم يكره، كما عن العلامة (8)، للصحيح:
الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره (9). ونحوه الخبر المتقدم عن المجالس (10).
لكنه ضعيف السند، ومع ذلك الشرط فيه - كالأول - يحتمل الورود مورد الغالب.
فالتعميم أجود، وفاقا للمسالك (11)، عملا بالإطلاق، والتفاتا إلى مفهوم التعليل في الصحيح المتقدم: يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام.
ومنه ومن الصحيح هنا يظهر وجه التقييد بالفقد وعدم وجود الباذل.
وأما اشتراط استبقائه لزيادة الثمن فواضح إن أريد نفي الحكرة إن استبقاه للقوت، ومحل إشكال إن أريد الظاهر والإطلاق ولو لغير القوت، بل المنع