للصحيح: أن البيع في الضلال غش، والغش لا يحل (1).
(و) التماس (الربح على المؤمن).
ففي الخبر: ربح المؤمن على المؤمن حرام، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم (2).
وظاهره الحرمة، إلا أن الأصل مع ضعف السند وعموم أدلة جواز المرابحة وخصوص الخبر: إن وليت أخاك - أي بعته بالتولية ورأس المال - فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق (3)، أوجب الحمل على الكراهة، مع احتمال الابقاء على الظاهر، والتخصيص من وجه آخر، وهو الحمل على زمان قيام مولانا القائم (عليه السلام)، كما فسر في الخبر، حيث سئل فيه عن تفسيره (4).
قيل: ويستفاد من آخر وروده مورد التقية (5). وفيه نظر.
وكيف كان، فلا ريب في الكراهة مسامحة في أدلتها، سيما مع فتوى الأصحاب بها كافة.
(إلا مع الضرورة) فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله موزعة على المعاملين في ذلك اليوم مع انضباطهم، وإلا ترك الربح على المعامل بعد تحصيل قوت يومه، كل ذلك مع شرائهم للقوت، أما للتجارة فلا كراهة مع الرفق، كما دلت عليه الرواية.
(و) التماسه أيضا (على من يعده بالاحسان) بأن يقول له: هلم أحسن إليك (6) فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه.