الركوع والسجود تصرف زائد عليها، والانتقال إلى صلاة المضطر مع التمكن من صلاة المختار لا دليل عليه. إلى هنا انتهى الكلام في المقام الأول.
وأما الموضع الثاني وهو: ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار - فيقع الكلام فيه في موردين:
الأول: في حكم الخروج في حد نفسه.
الثاني: في حكم الصلاة الواقعة حاله، أي حال الخروج.
أما المورد الأول: فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه إلى خمسة أقوال:
الأول: أن الخروج حرام بالفعل.
الثاني: أنه واجب وحرام معا كذلك.
أما أنه واجب فمن ناحية أنه: إما أن يكون مقدمة للتخلص من الحرام الذي هو واجب عقلا وشرعا ومقدمة الواجب واجبة، وإما أن يكون من ناحية أنه مصداق له، أي: للتخلص من الواجب.
وأما أنه حرام فمن ناحية أنه مصداق للتصرف في مال الغير، وهو محرم.
وذهب إلى هذا القول أبو هاشم المعتزلي (1). ويظهر اختياره من المحقق القمي (قدس سره) (2) أيضا. وهذا القول يرتكز على أمرين:
الأول: دخول المقام في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار عقابا وخطابا.
الثاني: الالتزام بوجوب الخروج: إما لأجل أنه مقدمة للتخلص الواجب ومقدمة الواجب واجبة، وإما لأجل أنه من مصاديقه وأفراده.
الثالث: أنه واجب فعلا وحرام بالنهي السابق الساقط من ناحية الاضطرار، ولكن يجري عليه حكم المعصية. واختار هذا القول المحقق صاحب الفصول (3) (قدس سره).