الثاني: أن الكشف بهذا المعنى أمر معقول في نفسه من ناحية، ومطابق للقاعدة من ناحية أخرى، ولذا لا يحتاج وقوعه في الخارج إلى دليل، فإمكانه يكفي لوقوعه كما عرفت.
الثالث: أن ملاك استحالة اجتماع الحكمين من الأحكام الوضعية في شئ واحد غير ملاك استحالة اجتماع الحكمين من الأحكام التكليفية فيه، ولأجل ذلك يكون تعدد زمان الاعتبار في الأحكام الوضعية مجديا في رفع محذور استحالة اجتماع اثنين منها في شئ في زمان واحد. وأما في الأحكام التكليفية فلا أثر له أصلا، كما تقدم. ومن هنا يظهر أن الصحيح: هو ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في تعليقته على مكاسب شيخنا الأعظم، لا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره).
وأما القول الرابع - وهو: ما اختاره شيخنا الأستاذ تبعا لشيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) (1) فملخصه على ما أفاده: هو أن المقام داخل في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه، ولا صلة له بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار، ولأجل ذلك يكون الخروج واجبا شرعا ولا يجري عليه حكم المعصية.
نعم، بناء على دخوله في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار فالصحيح: هو ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): من أن الخروج لا يكون محكوما بحكم شرعي فعلا، ولكن يجري عليه حكم النهي السابق الساقط بالاضطرار وهو المعصية، فله (قدس سره) دعاو ثلاث:
الأولى: أن الخروج لا يكون محكوما بحكم من الأحكام الشرعية فعلا، ولكن يجري عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه بناء على كون المقام من صغريات قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار.
الثانية: أن المقام غير داخل في كبرى تلك القاعدة، وليس من صغرياتها.
الثالثة: أنه داخل في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه، ولزوم التخلية بينه وبين صاحبه.