متعددتين فيه بحسب الوجود فلا مناص من القول بالجواز (1).
وجه الظهور: ما عرفت آنفا: من أن ماهية الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات الحقيقية المقولية لتكون إحداهما جنسا والاخرى فصلا، بل هما من المفاهيم الانتزاعية التي لا مطابق لها في الخارج أصلا ليقال: إنهما موجودتان فيه بوجود واحد أو بوجودين.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن ماهية الصلاة وماهية الغصب من الماهيات الحقيقية المقولية إلا أن من الواضح جدا أن ماهية الصلاة ليست جنسا، وماهية الغصب ليست فصلا مقوما لها، ضرورة أن الماهية الفصلية لا تنفك عن الماهية الجنسية فإن نسبتها إليها نسبة الصورة إلى المادة.
ومن المعلوم استحالة انفكاك الصورة عن المادة، مع أن الغصب ينفك عن الصلاة بكثير، بحيث إن نسبة مادة اجتماعهما إلى مادة افتراقهما نسبة الواحد إلى الألوف. وعليه، فكيف يكون الغصب فصلا والصلاة جنسا له؟
كما أن توهم كون الحركة في مورد الاجتماع بما هي حركة جنسا والصلاتية والغصبية فصلان لها واضح الفساد، وذلك لاستحالة أن يكون لشئ واحد فصلان مقومان، فإن فعلية الشئ إنما هي بفصله وصورته.
ومن الواضح أنه لا يعقل أن يكون لشئ واحد صورتان، على أنك عرفت أن مفهوم الصلاة والغصب من المفاهيم الانتزاعية، ومن الطبيعي أن المفهوم الانتزاعي لا يصلح أن يكون فصلا، كيف؟ فإن فعلية الشئ ووجوده إنما هي بفصله، والمفروض أن الأمر الانتزاعي لا وجود له في الخارج، ومعه لا يعقل كونه فصلا.
فالنتيجة هي: أنه لا أصل لابتناء القول بالجواز والامتناع في هذه المسألة على كون التركيب بين الجنس والفصل هل هو اتحادي أو انضمامي؟ ضرورة أنه لا صلة لإحدى المسألتين بالأخرى أبدا. على أنه لا إشكال في كون التركيب بينهما اتحاديا.