مانعيتها على هذا الشكل وعناية زائدة، وإلا فإطلاقات الأدلة لا تتكفل لإرادة المانعية على هذا النحو أصلا، بل هي لا تخرج عن مجرد الفرض.
وكذا إرادة مانعية هذه الأمور على النحو الثالث تحتاج إلى عناية زائدة، ضرورة أن الإطلاقات لا تتكفل لبيان تقييد الواجب بمجموع تروك هذه الطبائع على نحو العموم المجموعي ليكون لازم ذلك هو كون المانع صرف وجود هذه الطبائع في الخارج، كيف؟ فإن مقتضى الإطلاق عدم الفرق في المانعية بين الوجود الأول والثاني والثالث... وهكذا.
وكذا إرادة الصورة الرابعة، ضرورة أنها خلاف ظواهر الأدلة، فإن الظاهر منها هو كون تروك هذه الطبائع بنفسها قيدا، لا أنها مقدمة لحصول القيد في الخارج، فإن إرادة ذلك تحتاج إلى عناية أخرى وبيان من المتكلم.
ومن ناحية ثالثة المفروض: أن المولى في مقام البيان، ولم ينصب قرينة على إرادة الصورة الأولى، ولا على إرادة الصورة الثالثة، ولا على إرادة الصورة الرابعة، لما عرفت: من أن إرادة كل واحدة من هذه الصور تحتاج إلى قرينة ومؤونة زائدة.
ومن ناحية رابعة أنه لم يعقل أن يراد من هذه النواهي ترك هذه الطبائع في ضمن فرد ما من أفرادها العرضية والطولية حال الصلاة، ضرورة أنه حاصل قهرا فلا يمكن إرادته، لأنها إرادة ما هو حاصل بالفعل، وهي مستحيلة من الحكيم، فإذا تنتج مقدمات الحكمة الإطلاق.
ومن ناحية خامسة: قد ذكرنا سابقا: أنه لا يترتب على مقدمات الحكمة ما عدا الإطلاق وعدم التقييد بخصوصية من الخصوصيات، وأما كون الإطلاق بدليا أو شموليا أو غير ذلك فهو خارج عن مقتضى المقدمات، ضرورة أن كون المتكلم في مقام البيان وورود الحكم على المقسم، وعدم نصب قرينة على التقييد بصنف خاص دون آخر لا يقتضي إلا إطلاق الحكم وعدم تقييده بحصة خاصة. وأما اختلاف الإطلاق من حيث الشمول والبدل والتعيين وما شاكل ذلك فهو من جهة