القرائن الخارجية وخصوصيات المورد، فإنها تقتضي كون الإطلاق بدليا في مورد، وشموليا في مورد آخر، ومقتضيا للتعيين في مورد ثالث (1).
فالنتيجة على ضوء هذه النواهي هي: أن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في المقام شمولي لا بدلي، وذلك لقرينة خارجية وخصوصية المورد، وتلك القرينة الخارجية هي فهم العرف، ضرورة أن المرتكز في أذهانهم من مثل هذه النواهي هو الانحلال والشمول، ومنشأ فهم العرف ذلك وكون هذا من مرتكزاتهم هو ما ذكرنا: من أن إرادة بقية الصور من تلك النواهي تحتاج إلى مؤونة أخرى خارجة عن عهدة الإطلاق. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: أن إرادة ترك فرد ما من أفرادها العرضية أو الطولية غير ممكنة كما عرفت.
ومن جهة ثالثة: أن القرينة لم تنصب على إرادة حصة خاصة منها.
فالنتيجة على ضوئها هي: كون الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في هذه الموارد شموليا، وأن كل فرد من أفراد هذه الطبائع مانع مستقل، فلا تكون مانعية هذا مربوطة بمانعية ذاك، وعدم كل واحد منها مأخوذ في العبادة أو المعاملة على نحو الاستقلال والانحلال، وهذا هو المتفاهم العرفي من هذه الروايات، ضرورة أنه لا فرق في نظر العرف بين الفرد الأول من النجس والفرد الثاني والثالث... وهكذا في المانعية. وكذا لا فرق بين الفرد الأول من الميتة والفرد الثاني، والفرد الأول مما لا يؤكل أو الحرير والفرد الثاني... وهكذا.
وقد تحصل من ذلك: أن المستفاد عرفا من إطلاق قوله (عليه السلام): " لا تصل في شئ منه ولا في شسع " (2)، وقوله (عليه السلام): " لا تحل الصلاة في حرير محض " (3) ونحوهما هو الانحلال، وأن لبس كل فرد من أفراد هذه الطبائع مانع عن الصلاة