وعلى الثاني يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها من حيث الإطلاق والاشتراط، وهو غير ممكن على القول بالملازمة بينهما كما هو المفروض.
فالنتيجة في نهاية المطاف: هي أن ما أفاده لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فالصحيح على القول بوجوب المقدمة: هو ما ذهب إليه صاحب الفصول (قدس سره)، ولا يرد عليه شئ مما أورد كما عرفت (1).
ثمرة النزاع في المسألة ذكر الأصحاب لها عدة ثمرات:
الأولى: صحة العبادة إذا كان تركها مقدمة لواجب أهم على القول بوجوب المقدمة الموصلة، وفسادها على القول بوجوب مطلق المقدمة.
ولا يخفى أن هذه الثمرة ليست ثمرة لمسألة أصولية كما ذكرنا في محله: من أن ثمرة المسألة الأصولية ما يترتب عليها بلا ضم مقدمة أخرى أصولية (2)، وهذه الثمرة تتوقف على ضم مقدمتين اخريين:
الأولى: أن يكون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الآخر.
الثانية: أن يكون النهي الغيري كالنهي النفسي في الدلالة على الفساد. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن المقدمتين المذكورتين غير تامتين، كما حققنا ذلك في مبحث الضد بشكل موسع (3) فلا نعيد.
ومن ناحية ثالثة: أنه على تقدير تسليم هاتين المقدمتين وتسليم وجوب