شرعا، فإنه عليه يكون " على وجهه " قيدا توضيحيا، وهو بعيد، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار - كما تقدم - من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا، لا من قيود المأمور به شرعا. ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلابد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه كما لا يخفى) (1).
وغير خفي أن ما أفاده إنما يقوم على أساس نظريته (قدس سره) من استحالة أخذ قصد القربة قيدا في المأمور به شرعا، وإنما هو قيد فيه عقلا، إذ على هذا بطبيعة الحال يكون قيد " على وجهه " احترازيا.
وأما بناء على نظريتنا من إمكان أخذه ابتداء في المأمور به، أو على نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) من إمكان أخذه بمتمم الجعل ولو بالأمر الثاني فلا محالة يكون القيد توضيحيا لا تأسيسيا، حيث لا يفيد وجوده على هذا أزيد من الإتيان بالمأمور به بتمام أجزائه وشرائطه، ولا يلزم من عدمه خروج التعبديات عن محل النزاع.
ودعوى: أن ذكره إنما هو لإدخال قصد الوجه خاطئة جدا.
أما أولا: فلأنه لا دليل على اعتبار قصد الوجه.
وأما ثانيا: فلاختصاصه بالعبادات في صورة الإمكان، فلا معنى لجعله في العنوان العام الشامل للتعبديات والتوصليات ولصورتي الإمكان وعدمه.
هذا، مضافا إلى أنه لا وجه لتخصيصه بالذكر من بين سائر الأجزاء والشرائط، حيث إنه على تقدير اعتباره أحد تلك الأجزاء أو الشرائط.
الثالث: ما هو المراد من الاقتضاء؟
ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ما هذا لفظه: (الظاهر أن المراد من الاقتضاء