الاضطراري واقعا.
نعم، قد ثبت جواز البدار في بعض الموارد بدليل خاص مع فرض تمكن المكلف من الفعل الاختياري التام في الوقت.
منها: موارد التقية حيث يجوز البدار فيها واقعا، وإن علم المكلف بارتفاعها في أثناء الوقت وتمكنه من العمل بلا تقية فيجوز له الوضوء تقية مع تمكنه منه بدونها في آخر الوقت أو في مكان آخر...، وهكذا. ومن هنا لا تجب الإعادة بعد ارتفاع العذر.
ومنها: ما إذا تيمم المكلف في آخر الوقت وصلى به صلاتي الظهرين ثم دخل وقت المغرب وهو باق على تلك الطهارة جاز له أن يصلي به صلاتي المغرب والعشاء واقعا...، وهكذا.
وقد تحصل من ذلك: أن في كل مورد ثبت جواز البدار واقعا بدليل خاص نلتزم فيه بالإجزاء، وفي كل مورد لم يثبت جوازه بدليل كذلك فلا نقول به من جهة الأدلة العامة.
فالنتيجة في نهاية المطاف: هي أنه لا وجه للقول بالإجزاء في هذه المسألة أصلا.
ولكن مع ذلك ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره) إلى الإجزاء فيها، بدعوى: أن المكلف لا يخلو من أن يكون متمكنا من الطهارة المائية في تمام الوقت أولا يكون كذلك، أو يكون متمكنا منها في بعضه دون بعضه الآخر. فعلى الشقين الأولين لا إشكال في التخيير العقلي بين الأفراد الطولية والعرضية. وعلى الأخير فبما أن ملاك التخيير هو تساوي الأفراد في الغرض فلا يحكم العقل فيه بالتخيير بين الإتيان بالفرد الناقص والإتيان بالفرد التام يقينا.
ولكن إذا ثبت جواز البدار مع اليأس فيما إذا فرض ارتفاع العذر في الأثناء بعد الإتيان به والامتثال فلا يخلو من أن يكون جوازه حكما ظاهريا طريقيا، أو حكما واقعيا.