مقام الطلب دون غيرها حتى مجازا، فضلا عن أن يكون الاستعمال حقيقيا.
فالنتيجة عدة أمور:
الأول: أن النكتة المذكورة لم تكن مصححة لاستعمال الجمل الفعلية في مقام الإنشاء والطلب.
الثاني: أنها في مقام الطلب والبعث لم تستعمل في معناها الموضوع له على رغم اختلاف الداعي كما عرفت (1).
الثالث: أن المصحح له خصوصية أخرى ونكتة ثانية، دون ما ذكره من النكتة.
وأما النقطة الثانية: فهي في غاية الصحة والمتانة، ضرورة أن الجملة الفعلية إذا استعملت في مقام الإنشاء لم يعقل اتصافها بالكذب، من دون فرق في ذلك بين نظريتنا ونظريته (قدس سره).
وأما النقطة الثالثة: فقد تبين خطؤها في ضمن البحوث السالفة بوضوح فلا حاجة إلى الإعادة.
ثم إن الثمرة تظهر بين النظريتين في مثل قوله (عليه السلام): " اغتسل للجمعة والجنابة " (2) مع العلم بعدم وجوب غسل الجمعة، وذلك:
أما بناء على نظريتنا من أن الدال على الوجوب العقل دون الصيغة فالأمر ظاهر، فإن الصيغة إنما تدل على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج، ولا تدل على ما عدا ذلك، وهو معنى حقيقي لها، غاية الأمر حيث قام دليل من الخارج على جواز ترك غسل الجمعة والترخيص فيه فالعقل لا يلزم العبد بإتيانه وامتثاله خاصة، ولكنه يلزمه بالإضافة إلى امتثال غسل الجنابة بمقتضى قانون العبودية والمولوية حيث لم تقم قرينة على جواز تركه. ومن الطبيعي أن كلما لم تقم قرينة على جواز تركه فالعقل يستقل بلزوم إتيانه قضاء لرسم العبودية، وأداء لحق المولوية.