النوعية أو الصنفية أو الشخصية، وليس عبارة عن الجمع بين القيود والخصوصيات (1). وعلى هذا فلا مانع من أخذ الجامع بين جميع هذه الدواعي القربية في العبادات. ولا يستلزم عدم اعتبار كل واحد من تلك الدواعي فيها عدم أخذ الجامع، وذلك لأن معنى أخذ الجامع ليس أخذ خصوص قصد الأمر وقصد المحبوبية وقصد الملاك ونحو ذلك من الدواعي في المتعلق ليلزم المحذور السابق - لما عرفت من أنه يقوم على أساس أن يكون معنى الإطلاق هو الجمع بين القيود ولحاظ دخل الجميع فيه، ولكن قد عرفت خطأ هذا التفسير - بل معناه: لحاظ عدم دخل شئ منها فيه. ومن الطبيعي أنه لا محذور في ذلك، فإن المحذور إنما هو في أخذ خصوص قصد الأمر، لا في عدم أخذه، وهكذا...
ومن هنا قلنا: إنه لو أمكن للمكلف إيجاد المطلق المعرى عنه جميع الخصوصيات فقد حصل الغرض وامتثل الأمر. مثلا: ففي مثل قولنا: " أعتق رقبة " الذي لاحظ المولى طبيعي الرقبة، من دون ملاحظة خصوصية من الخصوصيات فيها لو تمكن المكلف من إيجاد عتق الرقبة خاليا عن تمام الخصوصيات لامتثل الأمر.
فالنتيجة لحد الآن قد أصبحت: أنه لا مانع من أخذ خصوص قصد الأمر في المتعلق. وعلى تقدير تسليم المانع منه فلا مانع من أخذ الجامع القربى فيه، بداهة أن ما ذكر من المحاذير لا يلزم شئ منها على تقدير أخذه. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن الدواعي القربية بكافة أصنافها في عرض واحد فليس واحد منها في طول الآخر، فإن المعتبر في العبادة هو الإتيان بها بقصد التقرب إلى المولى، وهو يتحقق بإضافة الفعل إليه حيث لا واقع له ما عدا ذلك، ومن المعلوم أن الإضافة جامعة بين جميع أنحاء قصد القربة.
ومن ذلك يظهر: أن كل واحد من الدواعي القربية غير مأخوذ في متعلق الأمر، والمأخوذ إنما هو الجامع بين الجميع. ومن ثمة لو أتى المكلف بالعبادة بأي