المصلحة أجنبية عن مصلحة الواقع، وعليه فلا مقتضى للإجزاء فيها من هذه الناحية.
نعم، قد قلنا بالإجزاء في تلك الموارد من ناحية أخرى، وهي: وجود دليل خاص على ذلك كما ذكرناه في محله (1).
وبعد ذلك نقول: قد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ما هذا لفظه: (تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه: تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء، وبيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء وعدمه. واخرى في تعيين ما وقع عليه. فاعلم: أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصحلة وكافيا في ما هو المهم والغرض. ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك، بل يبقى منه شئ أمكن استيفاؤه، أولا يمكن، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، أو يكون بمقدار يستحب. ولا يخفى أنه إن كان وافيا به فيجزئ، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، لا قضاء ولا إعادة. وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه، ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه، لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم، فافهم.
لا يقال عليه: فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار، لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.
فإنه يقال: هذا كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت. وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا، أو بشرط الانتظار، أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض، وإن لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزئ، فلابد من