بأنه ظاهر صيغة المضارع.
وذلك لأن ما أفاده (قدس سره) خلاف ظاهر الحديث، بل خلاف صريحه، فإنه نص من جهة العطف بكلمة " ثم " في أن وجدانه الجماعة بعد الفراغ عن الصلاة فرادى، لا في أثنائها. وبذلك ظهر أنه لا وجه لتأييد الوحيد (قدس سره) بأنه ظاهر صيغة المضارع، فإنها وإن كانت ظاهرة في الفعلية إلا أن العطف بكلمة " ثم " يدل على أن وجدانه الجماعة كان متأخرا زمانا عن إتيانه بالصلاة فرادى.
وأما الجواب عن المورد الثاني فالصحيح: هو أنه لابد من رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في وجوب الإعادة وحملها على الاستحباب، وذلك لاستقلال العقل بسقوط الأمر بالامتثال الأول، فلا يعقل أن تكون الإعادة بداعي ذلك الأمر كما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة أيضا (1).
فالنتيجة قد تحققت لحد الآن في عدة خطوط:
الأول: أن مسألة الإجزاء مسألة أصولية عقلية، وليست من المسائل اللفظية.
الثاني: أن الإتيان بكل مأمور به مسقط لأمره، وهذا ليس من محل الكلام في شئ، وإنما الكلام في سقوط الأمر الواقعي بإتيان المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري.
الثالث: أن الروايات الدالة على جواز الإعادة على اختلافها لا تدل على الامتثال بعد الامتثال.
وأما الكلام في المسألة الثانية - وهي: أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل هو مجز عن الواقع أم لا؟ - فيقع في مقامين:
الأول: فيما إذا ارتفع العذر في الوقت.
الثاني: فيما إذا ارتفع في خارج الوقت.
أما الكلام في المقام الأول فليعلم: أن محل النزاع في الإجزاء وعدمه في هذا المقام إنما هو فيما إذا كان المأتي به في أول الوقت مأمورا به بالأمر الواقعي