إيجاب الإعادة أو القضاء، وإلا فيجزئ، ولا مانع عن البدار في الصورتين، غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والإتيان بعملين: العمل الاضطراري في هذا الحال، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار، أو الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار. وفي الصورة الثانية يتعين عليه البدار (1)، ويستحب إعادته بعد طرو الاختيار. هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء) (2).
ملخص ما أفاده (قدس سره) بحسب مقام الثبوت أربع صور:
الأولى: أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي مشتملا على تمام مصلحة الواقع.
الثانية: أن يكون مشتملا على بعضها مع عدم إمكان استيفاء الباقي.
الثالثة: هذه الصورة مع إمكان تدارك الباقي، ولكنه ليس بحد يلزم استيفاؤه.
الرابعة: أن يكون الباقي واجب الاستيفاء والتدارك.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه الصور:
أما الصورة الأولى: فلا إشكال في الإجزاء عن الواقع وجواز البدار حقيقة وواقعا، لعدم الفرق حينئذ بين الفرد الاضطراري والفرد الاختياري في الوفاء بالملاك والغرض أصلا.
وأما الصورة الثانية: فالصحيح فيها هو القول بالإجزاء، وذلك لعدم إمكان تدارك الباقي من مصلحة الواقع. نعم، لا يجوز البدار حينئذ، ولكن لابد من فرض ذلك فيما إذا كان الملاك في المأمور به بالأمر الاضطراري. وأما إذا كان في أمر آخر فهو خارج عن مفروض الكلام.
كما أن جواز البدار واقعا أو عدم جوازه كذلك إنما هو بالإضافة إلى وفاء المأمور به الاضطراري بملاك الواقع أو عدم وفائه. وأما افتراض جوازه بملاك آخر أجنبي عن ملاك الواقع فهو فرض لا صلة له بمحل الكلام.