يحتمل أن يكون قيدا له، كالطهارة أو استقبال القبلة أو نحو ذلك، ولازم هذا: هو أن الواجب المحتمل دخله فيه كالطهارة - مثلا - نفسي، وهذا اللازم حجة في باب الأصول اللفظية.
الثاني: الأخذ بإطلاق دليل الواجب المشكوك في كونه نفسيا أو غيريا، وذلك لأن وجوبه لو كان غيريا فهو مشروط بطبيعة الحال بوجوب واجب آخر نفسي، وإن كان نفسيا فهو مطلق وغير مقيد به. وعليه فإذا شك في أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق دليله وعدم تقييده بما إذا وجب شئ آخر هو الحكم بكونه نفسيا.
والفرق بين الإطلاقين: هو أن الأول تمسك بإطلاق المادة، والثاني تمسك بإطلاق الهيئة، فإذا تم كلا الإطلاقين أو أحدهما كفى لإثبات كون الواجب نفسيا.
وأما المورد الثاني: فسيأتي الكلام فيه في بحث مقدمة الواجب - إن شاء الله تعالى - بشكل موسع فلا حاجة إلى البحث عنه في المقام (1).
وأما المسألة الثانية - وهي ما إذا دار الأمر بين كون الواجب تعيينيا أو تخييريا - فأيضا يقع الكلام فيها في مقامين:
الأول: في مقتضى الأصل اللفظي.
الثاني: في مقتضى الأصل العملي.
أما المقام الأول: فبيانه يحتاج إلى توضيح حول حقيقة الواجب التخييري.
فنقول: إن الأقوال فيه ثلاثة:
الأول: أن الواجب ما اختاره المكلف في مقام الامتثال، ففي موارد التخيير بين القصر والتمام - مثلا - لو اختار المكلف القصر فهو الواجب عليه، ولو عكس فبالعكس.
الثاني: أن يكون كل من الطرفين أو الأطراف واجبا تعيينيا ومتعلقا للإرادة، ولكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر، فيكون مرد هذا القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الإتيان بالآخر.