ظاهرة، ولا منشأ لها إلا الاشتراك في الاسم.
فقد انتهينا في نهاية الشوط إلى هذه النتيجة، وهي: أنه لا مانع من الالتزام بالواجب المعلق بالمعنى الذي ذكرناه، وهو كون وجوبه مشروطا بشرط متأخر.
الثاني: ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره): من أن القيود الراجعة إلى الحكم المأخوذة في موضوعه بشتى ألوانها تؤخذ مفروضة الوجود في مقام الاعتبار والجعل، فلا يجب على المكلف تحصيل شئ منها وإن كان مقدورا كالاستطاعة.
ومن الواضح أن فعلية الحكم في مثل ذلك إنما هي بفعلية تلك القيود، فلا تعقل فعليته قبل فعليتها وتحققها في الخارج، وعلى هذا الأساس بنى على استحالة الشرط المتأخر (1).
ولكن قد تقدم الكلام في مسألة الشرط المتأخر بصورة مفصلة في بيان ذلك الأساس وما فيه من النقد والإشكال، فلا نعيد (2).
الثالث: ما قيل (3) كما في الكفاية: من أن التكليف مشروط بالقدرة، وعليه فلابد أن يكون المكلف حين توجيه التكليف إليه قادرا، فلو التزمنا بالواجب المعلق لزم عدم ذلك (4).
وجوابه واضح، وهو: أن القدرة المعتبرة في صحة التكاليف إنما هي قدرة المكلف في ظرف العمل وإن لم يكن قادرا في ظرف التكليف.
ثم إن الذي دعا صاحب الفصول (قدس سره) إلى الالتزام بالواجب المعلق هو عدة فوائد تترتب عليه:
منها: دفع الإشكال عن إيجاب مقدمات الحج قبل الموسم، حيث يلزم على المكلف تهيئة لوازم السفر ووسائل النقل وما شاكل ذلك قبل مجئ زمان الواجب وهو يوم عرفة، إذ لو لم نلتزم به لم يمكن الحكم بإيجابها قبل موسمه، كيف؟ حيث