البحوث السالفة (1).
الحادية عشرة: أن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن وجوب التعلم [ليس] بملاك وجوب سائر المقدمات، بل هو بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل قد تقدم أنه لا يتم على إطلاقه (2). هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن مقتضى إطلاق أدلة وجوب التعلم هو أن ملاك الواجب تام في ظرفه من قبله، فلو ترك المكلف التعلم وأدى ذلك إلى ترك الواجب في وقته استحق العقاب ولو كان غافلا حينه، ومن هنا قلنا بوجوبه مطلقا، من دون فرق بين الواجبات المطلقة والمشروطة.
الثانية عشرة: أن وجوب التعلم مختص بالبالغين، فلا يجب على الصبيان قبل بلوغهم، لعدم إحراز تمامية الملاك في حقهم، بل مقتضى حديث " رفع القلم " عدمه. وما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من عدم إمكان التمسك به قد تقدم فساده (3).
الثالثة عشرة: أن وجوب التعلم وجوب طريقي يترتب عليه تنجيز الواقع والعقاب على تركه على تقدير المصادفة، وليس وجوبه نفسيا كما عن المحقق الأردبيلي (قدس سره)، ولا غيريا ولا إرشاديا على تفصيل تقدم (4).
الرابعة عشرة: أن ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره): من أن تارك التعلم فاسق متين جدا، ولا وجه لتعجب شيخنا الأستاذ (قدس سره) من ذلك أصلا.
الواجب النفسي والغيري قد عرف الواجب النفسي: بأنه ما وجب لا لأجل التوصل به إلى واجب آخر. والواجب الغيري: بأنه ما وجب لأجل التوصل به إلى واجب آخر.
وقد اورد على تعريف الواجب النفسي: بأن لازم ذلك صيرورة جل الواجبات لولا كلها غيرية، بداهة أنها إنما تجب لأجل مصالح وفوائد تترتب